الأمن القانوني في قضاء محكمة النقض الفرنسي
١. تعريفه :
•الأمن لغة من من الطمأنينة و هو ضد الخوف، و منهُ قوله تعالى (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ على أَخيهِ مِنْ قَبْلُ).(١)
أما اصطلاحاً فهو فقد تعددت تعريفاته، ويمكن تعريفه بأنه: التزام السلطات العامة بضمان الحد الأدنى لثبات العلاقات القانونية و استقرار المراكز القانونية في العلاقات المتشعبة.
٢. مقوماته:
• إن الغاية المبتغاة من فكرة الأمن القانوني لا يمكن ان تتحقق بمعزلٍ عن مقوماتها، ولعل أهم تلك المقومات ( وضوح القواعد القانونية و التزامها المساواة في خطاب التكليف الذي تتضمنه و عدم رجعيتها الى الماضي و قابليتها للتوقع من قبل أطراف العلاقة عند الدخول فيها لئلا يُفاجئون بسريان قواعد لم تكن متوقعة فضلا عن كفالة التقاضي و حيادُ من يتولى الفصل في الخصومات) وهذه كُلها مجتمعة تُحقق الأمن القانوني.
٣. قضاء محكمة النقض الفرنسية:
• اتجهت النقض في فرنسا الى مراعاة مبدأ الأمن القانوني في قضائها منذ زمن بعيد، وأخذت بتطوير فهم هذه الفكرة بشكل يجعلها تواكب ما يستجد من أمور يمكن أن تُخل بالأمن القانوني، و ما يهمنا في هذا المقام هو عدولها عن اجتهاد سابق استقرت عليه منذ ٥٠ سنة وهو (مبدأ حجية الأمر المقضي به ) حيث ترى في قرارها الأخير الصادر في ٢ / ٤ /٢٠٢١ ضرورة العدول عن القاعدة الاجرائية التي تقضي بعدم جواز قبول دليل ينقض حُجية الحكم القضائي الذي حاز درجة البتات في دعوى اخرى بين نفس الاطراف و اتحدت مع الاولى ذاتا و سببا، حيثُ اسست اجتهادها الجديد على مقضيات فكرة الأمن القانوني في جزئية العدالة الواجب مراعاتها في العلاقات القانونية.
٤. موقف التشريع و القضاء العراقي:
• ان المُشرع العراقي لم يتناول فكرة الأمن القانونية كنظرية عامة، بل نظم مقوماتها و نص على مبادئها في الدستور و التشريعات، ومن أهمها مبدأ المساواة و عدم رجعية القوانين، أما القضاء العراقي فلم نَجد فيه على حد اطلاعنا اجتهاد بُنيَ على مقتضيات فكرة الأمن القانوني وهو يعكس ضعف دور محكمة التمييز الاتحادية في خلق النظريات القانونية و تكريسها في تطبيقاتها القضائية.
الحقوقي
نهاد منصور الناموس
إرسال تعليق